منتـــديات انا ســوداني
منتـــديات انا ســوداني
منتـــديات انا ســوداني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتـــديات انا ســوداني

انا افريقي انا سوداني
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

      

 

ساهم بالنشرعلى الفيس بوك

 

 تعريف اصول الفقه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سوداني اصيل
المدير العام
سوداني اصيل


المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 30/12/2011
العمر : 35
الموقع : السودان

تعريف اصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: تعريف اصول الفقه   تعريف اصول الفقه Emptyالجمعة يناير 06, 2012 6:25 pm

تعريف أصول الفقه
كلمة أصول الفقه عند تعريفها تعرف باعتبارين وينظر لها من جهتين :
الجهة الأولى :باعتبارها مركبة من كلمتين أصول والفقه..
الجهة الثانية: باعتبارها كلما على علم ولقبا على علم ..
التعريف بالاعتبار الأول:
أولا : كلمة أصول :
تعريف أصول لغة: يطلق الأصول في اللغة على عدة معاني منها:
1-مايستند وجود ذلك الشيء اليه،و من ذلك:أصل الجدول

2- الأصل هو منشأ الشيء كالقطن مثلا أصل للمنسوجات.
3-الأصل ما يتبنى عليه غيره سواء كان البناء حسيا ومعنويا،الحسي مثاله:
بناء السقف على الجدار والمعنوي مثاله:بناء الحكم على الدليل

و اقرب هذه المعاني إلى المعنى الاصطلاحي هو المعنى الثالث.
تعريف أصول اصطلاحا :

يطلق على الكلمة أصل في الاصطلاح عدة اطلاقات منها :
1-الدليل كقولهم:الأصل في وجوب الصلاة (أقيموا الصلاة).

2-القاعدة كقولهم الأصل في الامور الوجوب والأصل في النواهي التحريم.
3-الراجع كقولهم:إذا تعارض الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة .
ثانيا : كلمة الفقه
تعريف الفقه لغة:اختلف علماء اللغة في تعريفه على أقوال منها:
1-مطلق الفهم سواء كان فهما للأشياء الدقيقة أم الواضحة ومنه قوله تعالى "فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا) ومنه قوله تعالى (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن تفقهون تسبيحهم) أي لا تفهمون تسبيحهم.
2-يطلق على فهم الأشياء الدقيقة.
تعريف الفقه اصطلاحا :

هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية المستفادة من أدلتها التـفصيلية .
شرح التعريف وبيان المخترزات:
العلم: جنس في التعريف يشمل كل علم والمراد بالعلم هنا هو مطلق الإدراك الشامل للظن واليقين وليس المراد به العلم اليقيني فقط ذلك أن كثير من مسائل الفقه هي من قبيل الظن .
الأحكام: قيد يخرج ما ليس بأحكام وهو العلم بالصفات والأفعال.
الشرعية: نسبة إلى الشرع وهي الأحكام المأخوذة من الشرع سواء كانت من الأدلة مباشرة كوجوب الصلاة وتحريم الربا أم كانت بواسطة الاجتهاد.
وقول الشرعية:يخرج الأحكام العقلية مثل الواحد نصف الاثنين والجزء اقل من الكل ونحو ذلك .
ويخرج الأحكام اللغوية مثل الفعل مرفوع والمفعول به منصوب ويخرج الأحكام الحسية مثل قولهم النار محرقة.
العملية: يخرج الأحكام الشرعية غير العملية مثل الأحكام الشرعية الاعتقادية.
من أدلتها التفصيلية: المراد بالأدلة هنا الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها.
المتفق عليها مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس في الجملة،
والمختلف فيها مثل المصالح المرسلة وسد الذرائع وقول الصحابي والاستحسان.
التفصيلية: يخرج الأدلة الإجمالية والتي يعتني بها علم أصول الفقه.
التعريف بالاعتبار الثاني:
تعريف أصول الفقه : اختلف العلماء في تعريفه لقباً وعَلماً على عِلم عدة أقوال أشهرها :
1-أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
توضيح التعريف باختصار : العلم سبق توضيحه.
أدلة الفقه الإجمالية :يخرج الأدلة التفصيلية والمراد بالأدلة الإجمالية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة والعُرف وسد الذرائع وقول الصحابي والاستحسان والاستقرار إلى غير ذلك.
كيفية الاستفادة منها: الاستفادة من الأدلة يكون بمعرفة دلالات الألفاظ لأنها هي الوسيلة لاستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية ودلالات الألفاظ منها :الأمر كقوله(اعبدوا الله)فالأمر هنا بالوجوب والقاعدة تقول:الأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا وجد صارف مثل قوله صلى الله عليه وسلم :"استاكوا" الأمر هنا للندب لأنه وجد صارف في بعض الأدلة،كقوله:
(( لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ))

ومن دلالات ألفاظ النهي قوله تعالى: {ولا تبخسوا الناس أشياءهم}فالأصل فيه التحريم والنهي هنا يعم جميع الأمور الكبيرة والصغيرة فلا يصح أن يبخس الشخص حقه مطلقاً لا معنوياً ولا حسياً لأن كلمة شيء نكرة،والنكرة في سياق النهي من صيغ العموم أيضا من دلالات الألفاظ العموم مثل قوله (ولله على الناس)، وقوله تعالىSadإن الإنسان لفي خسر)، وقوله تعالى: ((ولا تبخسوا الناس أشياءهم)) ومن دلالات الألفاظ المجمل والمبين مثل قوله (أقيموا الصلاة ) الأمر هنا مجمل لكنه بُين .
حال المستفيد: المستفيد من علم الأصول هو المجتهد والمقلد أما كون المجتهد هو المستفيد أن الأصول هو الأداة المعينة على استنباط الأحكام أما كون المقلد من علم الأصول ذلك أنه يوجد كثير من المسائل في علم الأصول على المقلد أن يتعلمها مثل حكم تتبع الرخص،وإذا اختلف العلماء من يتبع المقلد،وهل يجب الإلتزام بمذهب معين .

وقيل : إن المستفيد من علم الأصول هو المجتهد فقط .

التعريف الثاني لعلم أصول الفقه بالاعتبار الثاني :

هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة.
شرح التعريف :القواعد: مثل الأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا وجد صارف و كقولهم الأصل في النواهي التحريم وكقولهم التأسيس أولى من التأكيد .
(التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية) : قيد في التعريف يخرج القواعد التي لا يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية كقواعد علم الكلام وعلم الحساب والهندسة ونحو ذلك .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://watany.sudanforums.net
 
تعريف اصول الفقه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـــديات انا ســوداني :: الإســـــــــــــــلامي :: أصول فقه-
انتقل الى: